تطعيم كورونا والصيام الافتاء ينهي الجدل.
أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، منذ قليل، الفتوى التي تخص حكم صيام المسلم المتلقي للقاح فيروس كورونا. و جاءت الفتوى تنص على أن صائم رمضان لا يفطر ب التطعيم ضد فيروس كورونا موضحاً ان اللقاح يدخل البدن عن طريق الحقن اي الجلد و ليس الجلد ممراً او منفذاً إلى الجوف، و إن كان الأولى تأخيره إلى بعد الإفطار.
كما أضاف الأزهر في فتواه: “فإن جميع لقاحات كورونا التي أنتجتها الشركات العالمية مثل “فايزر، وسبوتنيك V، وموديرنا” وغيرها، تعمل عن طريق حقن جزء من شفرة الفيروس الجينية في الجسم (الذراع)؛ لتحفيز جهاز المناعة وإعداده للتعامل مع العدوى”. و تابع : “اللقاحات والتطعيمات بهذا الشكل ليست أكلًا ولا شربًا ولا هي في معناهما، كما أن تعاطيها يكون عن طريق الحَقن بالإبرة في الوريد أو العضل “العضد، أو الفخذ، أو رأس الألية” أو في أي موضعٍ مِن مواضعِ ظاهرِ البَدَنِ ليس من المنفذ الطبيعي المعتاد كالفم والأنف المفتوحان ظاهرًا؛ ومن ثمَّ؛ فلا يفطر الصائم بها؛ لأنَّ شَرْطَ نَقْضِ الصوم أنْ يَصِلَ الداخلُ إلى الجوف مِن منفذٍ طَبَيعي مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، لا من منفذ غير معتاد كالمسام والأوردة التي ليست مَنْفَذًا مُنفَتِحًا، لا عُرفًا ولا عادةً”. كما وضح مستشهداً بقول ابن نجيم: (قَوْلُهُ: أَوْ ادَّهَنَ أَوْ احْتَجَمَ أَوْ اكْتَحَلَ أَوْ قَبَّلَ، أَيْ لَا يُفْطِرُ؛ لِأَنَّ الِادِّهَانَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلصَّوْمِ، وَلِعَدَمِ وُجُودِ الْمُفْطِرِ صُورَةً وَمَعْنًى وَالدَّاخِلُ مِنْ الْمَسَامِّ لَا مِنْ الْمَسَالِكِ فَلَا يُنَافِيهِ كَمَا لَوْ اغْتَسَلَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ، وَوَجَدَ بَرْدَهُ فِي كَبِدِهِ). [البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (2/ 293)] وأضاف: “وقال أبو البقاء الدَّمِيري في شرحه لشرط الإمساك عَن وَصُول العَيْن إِلَى ما يُسَمَّى جَوْفا «من شروط الصوم»: “واحترز بالجوف عما لو طعن فخذه أو ساقه أو داوي جرحه، فدخل ذلك إلي داخل المخ أو اللحم … فإنه لا يفطر؛ لأنه لا يسمى جوفًا، وكذلك إذا افتصد ووصل المبضع إلى داخل العرق، فكل ذلك لا خلاف فيه”. [النجم الوهاج في شرح المنهاج لأبي لبقاء الدميري (3/ 295)]” و أخيراً أكد الأزهر على أن تعاطي هذا اللقاح في نهار رمضان طالما عن طريق الحَقن بالإبرة في الذراع “العضد” لا يفطر الصائم.